يستحقها الفقير -
* بالنسبة لزكاة الفطر عادة الناس في بعض المناطق يتبادلون الزكاة فيما بينهم، ونريد من سماحتكم التوضيح والبيان حول ذلك ؟
ـ زكاة الفطر يستحقها الفقير، والفقير هو الذي يكون بحاجة إليها، والفقير الذي يعطى من الزكاة هو الذي لا يكفيه دخله لنفقاته الضرورية.
وبالنسبة إلى من تجب عليه فإنها تجب على من كان عنده فضلة عن قوته. ولكن العلماء اختلفوا هل عن قوت يومه ومعنى ذلك أن من كان عنده فضلة عن قوت يومه بقدر الزكاة الواجبة عليه التي يدفعها عن نفسه وعن كل من يعوله فإنه يدفعها، وهذا أشد الأقوال.
وقيل عن قوت شهره وهذا أوسط الأقوال. وقيل إن كانت هذه هي زائدة عن قوت عامه وهذا أوسع الأقوال.
فلئن قيل بقوت يومه أي تجب على من كانت فاضلة عن قوت يومه ففي هذه الحالة لا حرج أن يدفعها إلى من كان مثله، وأن يأخذها أيضاً ممن يدفعها إليه وإن كان هو يدفعها إلى من يستحقها أيضاً.
أما على القول بقوت العام وبأن لا تجب إلا على من كانت له فضلة عن قوت عامه فإنه لا ينبغي أن له يأخذها لأنه في غنى عنها، كيف يأخذ الزكاة وهو عنده قوت عام، أما الفقراء فهم الذين يأخذونها فإن أوجبت عليهم بناء على التشديد فيها كما ذكرنا فلا حرج أن يأخذوها ويعطوها، والله تعالى أعلم.
أوقات زكاة الفطر
* متى يتم توزيع زكاة الفطر ؟
ـ زكاة الفطر تجب قيل بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وقيل بطلوع فجر أول يوم من شوال، وقيل بطلوع شمس أول يوم من شوال ويمتد وقتها إلى الخروج إلى المصلى، وبعد أداء صلاة العيد تكون هذه الصدقة كسائر الصدقات، ولا تكون له خصوصية صدقة الفطر.
والخلاف يظهر أثره فيما لو أن أحداً من الناس ولد له مولود قبل طلوع الفجر وبعد غروب الشمس هل يلزمه أن يزكي عنه زكاة الفطر أو لا ؟ وكذلك ما لو ملك رقيقاً مثلاً ما بين الوقتين هل يلزمه أن يزكي عنه أو لا؟ وكذلك من مات ما بين الوقتين هل يلزم أن يزكى عنه أو لا؟
ففي الصورتين الأوليين يلزم أن يزكى عن المولود وعن الرقيق على رأي من يقول بأن زكاة الفطر تجب بطلوع فجر أول يوم من شوال أو طلوع شمس أول يوم من شوال.
أما على القول بأنها تجب بغروب آخر يوم رمضان فلأنه عندما غربت الشمس لم يكن هذا المولود ولد ولم يكن هذا الرقيق ملك لهذا الشخص.
وكذلك بالنسبة إلى المسألة الثالثة وهي من مات ما بين الوقتين فعلى قول من قال بأن الزكاة تجب بغروب آخر يوم من رمضان يكون من الواجب أن يزكى عنه لأن الزكاة تعلقت بذمته إن كان هو العائل وتعلقت بذمة من يعوله إن كان يعال من قبل غيره.
وعلى الرأيين لا يجب ذلك، ذلك لأنه عندما دخل وقت وجوب هذه الزكاة لم يكن هذا حياً وإنما صار في عداد الموتى، فعلى هذا لا تجب الزكاة عنه.
ومن تعذر عليه أن يجد من يستحق الزكاة في ذلك الوقت فإنه بإمكانه أن يخرجها في وقت وجوبها، ثم يعزلها في جانب حتى يجد الفقير الذي يستحقها ولو بعد الصلاة ويدفعها إليه لأنه عزلها قبل الصلاة من أجل صرفها إلى من يستحقها، والله تعالى أعلم.