اطبع أرسل إضافة تعليق
تخفيض حجم الخط زيادة حجم الخط

أجازت منح امتياز للتعدين لمدة 25 عاما قابلة للتجديد لمدد مماثلة صدور اللائحة التنفيذية لقانون التعدين

Sun, 05 سبتمبر 2010

لا يمارس حق التعدين إلا بمقتضى امتياز أو ترخيص وفي حدود منطقة الامتياز أو الترخيص -
كتب – محمد بن أحمد الشيزاوي -
أصدر معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة قرارا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعدين والتي بدأ العمل بها مطلع الشهر الحالي بعد نشرها في الجريدة الرسمية الأربعاء الماضي.
وتتألف اللائحة من 13 فصلا تتضمن 78 مادة بالإضافة إلى جدول الرسوم، وتتناول الفصول: تراخيص الاستكشاف والتنقيب والتعدين، وامتياز التعدين والإذن بالاستكشاف والتنقيب عن المعادن لأغراض البحث العلمي والحقوق المتعلقة بالارض وسطحها والتنازل عن الترخيص والاحكام المالية والرقابة والتفتيش.
ونصت اللائحة على ضرورة التزام صاحب امتياز او ترخيص التعدين ضمان سلامة وفاعلية العمل في مناطق التنقيب والتعدين او الاستخراج والمناجم والمحاجر وعلى الأخص اتخاذ الاجراءات الآتية:
1 - اعداد الخرائط الملائمة لعمليات التعدين لضمان سلامة مرور المعدات والعاملين في الموقع.
2- اعداد مخزن للمتفجرات حسب المعايير التي تحددها شرطة عمان السلطانية.
3- اعداد مخطط لمواقع رمي المخلفات الناتجة عن عمليات التعدين ومردم النفايات الناتجة عن التصنيع معتمدة من الجهات المختصة.
4- تحديد وتنفيذ مواقع آبار المراقبة الدوري حول المنجم ومواقع النفايات لمراقبة تأثير عمليات التعدين في المياه الجوفية.
5- تركيب الميزان الخاص لوزن كميات الخام المستخرج اذا تطلب الامر ذلك.
كما ألزمت صاحب امتياز او ترخيص التعدين لضمان سلامة وصحة الجمهور والعاملين في المناجم والمحاجر ومناطق الاستكشاف والتنقيب وعلى الأخص اتخاذ الاجراءات الآتية:
- وضع التدابير اللازمة للوقاية من الغبار والأتربة الناتجة عن عمليات التعدين.
2- وضع الشواخص الارشادية لمواقع عمليات التعدين المختلفة.
3- وضع الأجهزة والمعدات اللازمة لمكافحة الحرائق قرب موقع عمليات التعدين.
4- توفير الخوذات والملابس الواقية والأحذية الخاصة للعمل بمناطق التعدين لجميع العاملين بموقع التعدين.
5- توفير أجهزة التهوية المناسبة للعاملين بموقع التعدين.
6- توفير الواقيات الملائمة من الاشعاعات في موقع تعدين المعادن المشعة.
7- التأمين على العاملين في موقع التعدين ضد مخاطر المعادن المشعة ومخاطر استنشاق أتربة المعادن التي قد تؤثر على صحة العاملين بالموقع.
وفيما يتعلق بترخيص الاستكشاف نصت اللائحة على ان على المديرية العامة للمعادن بحث ودراسة الطلب والبت فيه خلال ميعاد لا يتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويمنح الترخيص بقرار من المدير وفي حالة الرفض يجب ان يكون القرار مسببا. ويعتبر مضي المدة المذكورة دون البت في الطلب قرارا بالرفض ويجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار الى الوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار او مضي المدة المشار اليها دون البت في الطلب.
ويخطر مقدم الطلب بقرار قبول او رفض اصدار ترخيص الاستكشاف او بتفاصيل الترخيص في موعد لا يتجاوز (14) أربعة عشر يوما من تاريخ مضي مدة البحث والدراسة، ويسلم المرخص له ترخيص الاستكشاف مبينا فيه مساحة الأرض المشمولة بترخيص الاستكشاف واحداثياتها بشكلها النهائي وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
وتكون مدة ترخيص الاستكشاف سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، بناء على موافقة المدير على البرنامج الاستكشافي الاضافي.
ويجب على المرخص له بالاستكشاف الالتزام في مزاولة النشاط المرخص له بالآتي:
1- الشروط التي منح له على اساسها الترخيص.
2- تنفيذ عمليات الاستكشاف وفقا لبرنامج الاستكشاف المعتمد من قبل المدير.
3- انفاق المبالغ التي تعهد بصرفها في منطقة الاستكشاف وفقا للموازنة التقديرية للبرنامج الاستكشافي المعتمد من قبل المدير.
4- رفع تقارير نصف سنوية الى المدير بشأن عمليات الاستكشاف بالاضافة الى تقرير نهائي مفصل يبين نتائج العمليات التي اجريت في منطقة الاستكشاف خلال فترة الترخيص، يلتزم بتقديمه في ميعاد لا يتجاوز (90) تسعين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص.
5- اخطار المدير عن اي خام معدني يتم اكتشافه وتكون له قيمة اقتصادية محتملة خلال (30) ثلاثين يوما من هذا الاكتشاف.
6- عدم القيام بنقل اي معدن من منطقة الاستكشاف الا لغرض التحليل والدراسة وبعد الحصول على موافقة خطية من المدير.
7- البدء في تنفيذ البرنامج الاستكشافي المعتمد في ميعاد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ منحه الترخيص.
واشارت اللائحة الى ان تجديد الترخيص يكون للاجراءات الآتية:
1- يقدم طلب التجديد الى المدير قبل (90) تسعين يوما على الاقل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة الترخيص يتضمن رغبة مقدمة في تجديد الترخيص لكامل منطقة الاستكشاف او على جزء منها.
2- يجب على المدير في طلب تجديد ترخيص الاستكشاف خلال ميعاد لا يتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
3- في حالة الموافقة على تجديد الترخيص يتم استيفاء رسم التجديد، وفي حالة التأخر في سداد رسم تجديد الترخيص توقع على المرخص له غرامه تأخير وفقا للجدول المرافق.
4- في حالة رفض المدير الموافقة على طلب التجديد يجب ان يكون قرار الرفض مسببا، ولصاحب الطلب ان يتظلم من القرار الى الوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار او علمه به علما يقينيا ويعتبر قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا.
وأوضحت اللائحة انه لا يجوز منح ترخيص استكشاف على مساحة تشكل منطقة امتياز او ترخيص تعدين، ما لم يثبت انتهاء مدة هذه الامتياز او الترخيص.
ويحق لصاحب ترخيص الاستكشاف ان يتقدم بطلب للحصول على ترخيص تنقيب في المنطقة المشمولة بترخيص الاستكشاف بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج الاستكشافي المعتمد.
كما أوضحت انه يجوز للوزير وقف أو الغاء الترخيص في حالة اخلال المرخص له أيا من الالتزامات المنصوص عليها في اللائحة، وذلك بحسب جسامة المخالفة وعدم قيامه بإزالة اسباب المخالفة خلال ميعاد لا يتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ اخطاره بذلك.
ترخيص التنقيب
ونصت اللائحة على ان تقوم المديرية العامة للمعادن ببحث ودراسة الطلب والبت فيه خلال ميعاد لا يتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويمنح الترخيص بقرار من المدير وفي حالة الرفض يجب ان يكون القرار مسببا، ويعتبر مضي المدة المذكورة دون البت في الطلب قرارا بالرفض، ولصاحب الطلب التظلم من القرار الى الوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار او مضي المدة المشار اليه دون البت في الطلب.
ويخطر مقدم الطلب بقرار قبول او رفض اصدار ترخيص التنقيب او بتفاصيل الترخيص في موعد لا يتجاوز (14) اربعة عشر يوما من تاريخ مضي مدة البحث والدراسة، ويسلم المرخص له ترخيص التنقيب مبينا فيه مساحة الأرض المشمولة بترخيص التنقيب واحداثياتها بشكلها النهائي، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
تكون مدة ترخيص التنقيب سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، بناء على موافقة المدير على البرنامج التنقيبي الاضافي، وتنتهي مدة الترخيص بانتهاء مدته ما لم يكن المرخص له قد قدم طلبا للحصول على ترخيص او امتياز تعدين حيث تمتد مدة ترخيص التنقيب في هذه الحالة حتى تاريخ البت في طلبه.
وأوضحت ان المرخص له بالتنقيب عليه الالتزام بالآتي:
1- تطبق الشروط التي منح له الترخيص على أساسها.
2- تنفيذ عمليات التنقيب وفقا لبرنامج التنقيب المعتمد من قبل المدير.
3- انفاق المبالغ التي تعهد بصرفها في منطقة التنقيب وفقا للموازنة التقديرية للبرنامج التنقيبي المعتمد من قبل المدير.
4- رفع تقارير نصف سنوية الى المدير بشأن عمليات التنقيب بالاضافة الى تقرير نهائي مفصل يبين نتائج العمليات التي اجريت في منطقة التنقيب خلال فترة الترخيص، يلتزم تقديمه في ميعاد لا يتجاوز (90) تسعين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص.
5- اخطار المدير عن اي خام معدني يتم اكتشافه وتكون له قيمة اقتصادية محتملة خلال (30) ثلاثين يوما من هذا الاكتشاف.
6- عدم القيام بنقل اي معدن من منطقة التنقيب الا لغرض التحليل والدراسة وبعد الحصول على موافقة خطية من المدير.
7- البدء في تنفيذ البرنامج التنقيبي المعتمد في ميعاد لا يتجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص.
ومنحت اللائحة صاحب ترخيص التنقيب الحقوق الآتية:
1- الأولوية في الحصول على امتياز او ترخيص تعدين في المنطقة المشمولة بترخيص التنقيب بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج التنقيبي.
2- الأولوية في الحصول على امتياز او ترخيص تعدين اذا توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك، مشيرة الى انه لا يجوز منح ترخيص تنقيب على مساحة تشكل منطقة امتياز او ترخيص تعدين، ما لم يثبت انتهاء مدة هذه الامتياز او الترخيص.
ترخيص التعدين
وأوضحت اللائحة ان تراخيص التعدين تنقسم الى الأنواع الآتية:
1- ترخيص منجم معدن/ خام فلزي.
2- ترخيص منجم معدن/ خام لا فلزي.
3- ترخيص محجر مواد البناء.
4- ترخيص محجر مواد ردم.
5- ترخيص محجر (مقلع) رخام او احجار زينة.
6- ترخيص جمع مواد الردم للمشاريع الحكومية.
وأوضحت ان طلب الحصول على ترخيص التعدين يقدم الى المديرية على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض بعد تدوين بياناته مرفقا به عددا من المستندات من بينها خرائط ورسومات تحدد مساحة واحداثيات الموقع محل طلب الترخيص على الا تزيد تلك المساحة على (3) ثلاثة كيلومترات مربعة.
ودراسة جيولوجية ومعدنية تشمل بيانات مفصلة عن كافة المعادن الثابت وجودها بالموقع من خلال الحفر الجوفي، او المحتمل توفرها جيولوجيا وكمياتها التقديرية بالموقع وجودتها.
وبرنامج عمل يحدد الموعد المستهدف للانتاج والطاقة الانتاجية والتسويق.
وبيانات مفصلة عن الامكانيات التقنية اللازمة لبرنامج العمل.
وأوضحت اللائحة انه يجب على المرخص له بالتعدين بالالتزام في مزاولة النشاط المرخص به بالآتي:
1- البدء في تنفيذ البرنامج التعديني المعتمد خلال (6) ستة اشهر على الاكثر من تاريخ منحه الترخيص، ما لم يكن قد تم تمديدها لمدة اخرى بموافقة المدير في حالة وجود معوقات تحول دون البدء في التنفيذ.
2- وضع علامات ثابتة محددة لمنطقة الترخيص وفقا للاحداثيات المعتمدة ووضع لافتة توضح اسم المنشأة ونوع الترخيص وكذلك تسوير الموقع اذا ما تطلب الامر ذلك.
3- برنامج العمل المعتمد من المدير.
4- التقيد في التنفيذ بدراسة الجدوى الاقتصادية والبرنامج الزمني للانفاق المعتمد من المدير.
5- تقديم كشف بالمعادن محل الترخيص والكميات المستخرجة منها وفقا لشروط الترخيص وكذلك المعادن المصاحبة لها ولا يجوز استغلال اي معدن غير مشمول بالترخيص الا اذا كان المعدن مصاحبا للخام وبعد موافقة المدير.
6- التقيد في التنفيذ بالتكلفة الاستثمارية والتشغيلية المحددة عند تقديم الطلب.
7- الالتزام بتنفيذ التعليمات والتوجيها الصادرة من المدير.
8- اقامة المنشآت والمرافق اللازمة لتنفيذ والتي تكفل الاستغلال الامثل للخامات المعدنية.
9- اعطاء الأولوية عند شراء المواد والادوات والمعد وفي تلقي الخدمات اللازمة للتنفيذ، لتلك المنتجة محليا على ان تكون محققة للغرض من عمليات التعدين.
10- رفع تقارير شهرية للمدير عن الانتاج والمبيعا والمخزون.
11- سداد الاتاوة الشهرية المستحقة للوزارة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
12- تقديم حسابات ختامية سنوية معتمدة من مكتب تدقيق حسابات مرخص له مزاولة مهنة لمحاسبة والمراجعة عن كل ما يتعلق بالنشاط المرخص به وذلك في الاول من شهر ابريل من كل عام.
13- تقديم تقرير سنوي للمدير عما تم انجاز من برنامج العمل.
14- ان يقدم برنامجا لتأهيل واستصلاح وترميم المناطق التي ينتهي التعدين فيها متضمنا الآتي:
أ- الخرائط الطبوغرافية المناسبة لموقع التعدين قبل وبعد تنفيذ البرنامج التعديني.
ب - الخرائط الموضحة لمواقع المخلفات الناتجة من موقع التعدين.
ج - الخرائط الموضحة لمواقع ردم النفايات من عمليات الاستخلاص المعدني.
د- المخططات المقترحة والموضحة لموقع التعدين بعد تنفيذ عمليات التأهيل.
هـ - تنفيذ طرق الرقابة على مواقع التعدين وموقع المخلفات وموقع ردم النفايات للتأكد من عدم تأثيرها في الموارد المائية.
و - تقديم شهادة من شرطة عمان السلطانية يخلو الموقع من اية بقايا او مواد متفجرة.
ترخيص التعدين المعيشي
وأشارت اللائحة الى ان طلب الحصول على ترخيص التعدين المعيشي يقدم الى المديرية على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض بعد تدوين بياناته مرفقا به المستندات المطلوبة ومن بينها خرائط ورسوما تحدد مساحة واحداثيات الموقع محل طلب الترخيص بحيث لا تزيد تلك المساحة على كيلومتر مربع واحد، وان يكون طالب الترخيص متفرغا لاستغلال الموقع المشمول بترخيص التعدين المعيشي.
وان يكون من المقيمين في المنطقة، وما يثبت عدم مزاولته لعمل في القطاعين الحكومي والخاص، بالاضافة الى استيفاء الاشتراطات المحددة من قبل وزارات التراث والثقافة والبيئة والشؤون المناخية والبلديات الاقليمية وموارد المياه وغيرها من الجهات الحكومية التي تحددها المديرية.
واشارت اللائحة الى ان مدة ترخيص التعدين المعيشي تكون سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وفي ميع الاحوال ينهي الترخيص او التجديد باستنفاد الخام في المنطقة محل الترخيص. ويجب على المرخص له بالتعدين المعيشي الالتزام في مزاولة النشاط المرخص به بالآتي:
1- البدء في تنفيذ البرنامج التعديني المعتمد خلال (3) ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ منحه الترخيص.
2- وقع علامات ثابتة محددة لمنطقة الترخيص وفقا للاحداثيات المعتمدة وتسوير الموقع اذا ما تطلب الامر ذلك.
3- ممارسة العمل بنفسه او من خلال افراد عائلته.
4- استخدام الوسائل اليدوية او الآلية البسيطة مثل:
أ- وحدة للحفر ومستلزماتها.
ب - وسيلة نقل لا تزيد على (3) اطنان مترية لنقل المنتج.
ج - منشار لقطع المعادن وصقلها.
هـ - ادوات تخزين.
5- عدم استخدام أيد عاملة اجنبية.
ويحظر على المرخص له التنازل عن الترخيص الى غيره الا بموافقة المدير شريطة ان يكون المتنازل له مستوفيا اشتراطات الترخيص.
امتياز التعدين
وأوضحت اللائحة ان طلب الحصول على امتياز التعدين يقدم الى المديرية العامة للمعادن على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض بعد تدوين بياناته مرفقا به المستندات الآتية:
1- ما يفيد سداد الرسوم المقررة لدراسة الطلب.
2- خرائط ورسومات تحدد مساحة واحداثيات الموقع محل الطلب على الا تزيد تلك المساحة على (10) عشرة كيلومترات مربعة.
3- ما يفيد استكمال جميع مراحل ترخيص التنقيب.
4- دراسة جيولوجية وتعدينية تشمل بيانات مفصلة عن كافة المعادن الثابت وجودها بالموقع من خلال الحفر الجوفي، او المحتمل توفرها جيولوجيا وكمياتها التقديرية بالموقع وجودتها.
5- برنامج عمل يحدد الموعد المستهدف للانتاج والطاقة الانتاجية والتسويق.
6- بيانات مفصلة عن الامكانيات التقنية اللازمة لتنفيذ برنامج العمل.
7- بيانات مفصلة عن التكلفة الاستثمارية والتشغيلية لبرنامج العمل.
8- دراسة للادارة البيئية معتمدة من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية تشمل التدرج في اصلاح وإعادة تأهيل الاراضي التي تأثرت بعمليات الاستخراج والتعدين وتقليل الآثار السلبية لتلك العمليات على الموارد المائية والاراضي المجاورة اضافة الى الوقاية من اية مخاطر قد تنشأ عن تنفيذ خطة العمل المقترحة والعمل على ازالتها.
ونصت اللائحة على ان مدة امتياز التعدين تكون (25) خمسة وعشرين عاما قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويكون تجديد مدة الامتياز وفقا لكمية الخام المراد استغلاله وحجم الاستثمار المالي، وفي جميع الاحوال ينتهي الامتياز او التجديد باستنفاد الخام في المنطقة محل الامتياز.
ودعت اللائحة صاحب امتياز التعدين الى الالتزام في مزاولة نشاطه بالآتي:
* البدء في تنفيذ البرنامج التعديني المعتمد خلال (6) ستة اشهر على الاكثر من تاريخ منحه الامتياز، ما لم يكن قد تم تمديدها لمدة اخرى بموافقة المدير في حال ما اذا كانت وجود معوقات حالت دون البدء في التنفيذ.
* وضع علامات ثابتة محددة لمنطقة الامتياز وفقا للاحداثيات المعتمدة ووضع لافتة توضح اسم المنشأ وما يفيد حصولها على الامتياز وتسوير الموقع اذا ما تطلب الامر ذلك.
* شروط الامتياز الممنوح له وبصفة خاصة اعادة تأهيل منطقة الامتياز.
* برنامج العمل المعتمد من المدير.
* التقيد في التنفيذ بدراسة الجدوى الاقتصادية والبرنامج الزمني للانفاق المعتمد من المدير.
* تقديم كشف بالمعادن محل الامتياز والكميات المستخرجة منها وفقا لشروط الامتياز، وكذلك المعادن المصاحبة لها، ولا يجوز استغلال اي معدن غير مشمول بالامتياز الا اذا كان المعدن مصاحبا الخام وبعد موافقة المدير.
* التقيد في التنفيذ بالتكلفة الاستثمارية والتشغيلية المحددة عند تقديم الطلب.
* الالتزام بتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة من المدير، واذا ثبت انه اخل ببرنامج العمل المعتمد وجب عليه تصحيح ذلك خلال (14) اربعة عشر يوما من تاريخ الاخطار.
* اقامة المنشآت والمرافق اللازمة للتنفيذ، والتي تكفل الاستغلال الامثل للخامات المعدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
* اعطاء الاولوية عند شراء المواد والادوات والمعدات، وفي تلقي الخدمات اللازمة للتنفيذ، لتلك المنتجة محليا على ان تكون محققة للغرض من عمليات التعدين.
* ان يقدم برنامجا لتأهيل واستصلاح وترميم المناطق التي ينتهي التعدين فيها.
ونصت اللائحة على انه لا يجوز منح امتياز التعدين في الحالات الآتية:
1- اذا لم يكن طالب الامتياز مرخصا له التنقيب في المنطقة محل الطلب.
2- اذا كانت المنطقة محل طلب الامتياز مشمولة بترخيص تنقيب او تعدين او امتياز آخر.
3- اذا كانت المنطقة محل الطلب ضمن المناطق المحددة لاستغلال خامات الرخام وصخور الزينة ومواد البناء وخامات المعادن الصناعية او اي خام معدني يتم تصديره مباشرة.
المادة (56): يجوز للوزير وقف او الغاء الامتياز اذا اخل صاحب الامتياز أيا من الالتزامات المنصوص عليها في اللائحة، او ارتكابه ممارسات تبديدية في عمليات التعدين او المعالجة او اذا كان لتلك العمليات اثر سلبي في البيئة وعدم قيامه بازالة اسباب المخالفة خلال ميعاد لا يتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ اخطاره بذلك.
اتفاقية الاستغلال التعديني
في حالة موافقة الوزارة على منح ترخيص التعدين تبرم اتفاقية الاستغلال التعديني وفقا لاحكام هذه اللائحة على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، ويجوز للوزارة تعديل بنود الاتفاقية خلال فترة سريانها.
الاستكشاف أو التنقيب لأغراض البحث العلمي
يقدم طلب الحصول على الاذن بالاستكشاف او التنقيب عن المعادن لأغراض البحث العلمي او المديرية على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض بعد تدوين بياناته مرفقا به عددا من المستندات من بينها:
* ارفاق الخرائط الطبوغرافية او الجيولوجية الموضحة للموقع.
* ومقترح برنامج يوضح مراحل وتفاصيل واحداثيات منطقة الدراسة.
* وتقديم تقرير عن نتائج البحوث السابقة ان وجدت، وارفاق جميع الاوراق العلمية المتعلقة بها والمنشور بالمنطقة المدروسة، بالاضافة الى مقترح لبرنامج تدريبي للكوادر الوطنية.
وأوضحت اللائحة ان مدة الاذن بالاستكشاف او التنقيب عن المعادن لأغراض البحث العلمي تكون سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة، بناء على موافقة المدير على البرنامج الاستكشافي الاضافي.
الحقوق المتعلقة بالأرض وسطحها
ونصت اللائحة على انه لا يمارس حق التعدين او الاستخراج الا بمقتضى امتياز او ترخيص تعدين وفي حدود منطقة الامتياز او ترخيص التعدين، وفي حالة الاخلال تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية.
ويلتزم صاحب امتياز او ترخيص التعدين بالضوابط التالية:
1- عدم ممارسة حق التعدين او الاستخراج في الاراضي المملوكة للدولة او الافراد او بموافقة مالكي تلك الاراضي.
2- عدم الاضرار بالمواقع العامة والخاصة كأماكن العبادة والمواقع التاريخية والاثرية والمنشآت العامة والمساكن والاراضي الزراعية والافلاج وقنوات الري والسدود ومجاري الاودية في المنطقة محل الترخيص.
3- المساهمة في تنمية المناطق السكنية الواقعة في المنطقة محل الترخيص وتقديم الخدمات لهذه المناطق مع مراعاة الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة لتحقيق هذا الغرض اذا لزم الامر ذلك.
واجازت اللائحة لمالك الارض المشمولة بامتياز او ترخيص التعدين ان يحتفظ بالحق في رعاية الماشية او بالحق في زراعة الارض على الا يتعارض هذا الرعي او الزراعة مع اعمال التنقيب او التعدين على الارض.
ولا يقع حق الامتياز الا على الاراضي المملوكة للدولة ويتم نزع الملكية للمنفعة العامة في حالة منح هذا الحق على الاراضي المملوكة ملكية خاصة.
كما انه لا يجوز منح ترخيص تعدين على ارض مملوكة ملكية خاصة الا بعد تقديم عقد مبرم مع مالك الارض يتضمن منح طالب الترخيص الحق في الانتفاع بالارض مبينا فيه المقابل المتفق عليه وطريقة دفعه ومدته والمساحة المشمولة بالترخيص قبل الشروع في ممارسة هذا الحق. ويجب على صاحب ترخيص التعدين بناء على طلب يتقدم به مالك الارض الخاضعة لحقوق التعدين ان يدفع للمالك تعويضا عادلا ومعقولا عن اية اصابة او اعاقة او ضرر بسبب عمليات التعدين.
الضمانات
وفيما يتعلق بالضمانات اوضحت اللائحة ان صاحب حق الامتياز او الترخيص التعديني يلتزم بتقديم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط لصالح الوزارة وساري المفعول طوال مدة الامتياز او الترخيص وذلك على النحو الآتي:
أ- خطاب ضمان مصرفي بمبلغ مقداره (10.000) عشرة آلاف ريال عماني للمواقع الكائنة بالمناطق الحدودية.
ب - خطاب ضمان مصرفي بمبلغ مقداره (5.000) خمسة آلاف ريال عماني للمواقع الكائنة في مناطق السلطنة الاخرى.
وللوزير رفع قيمة الضمان المصرفي بما يتناسب مع نوع الترخيص او الامتياز وحجم الاستثمار المالي.
2- للوزارة خصم كافة مستحقاتها المالية من اتاوات او غرامات مستحقة على صاحب حق الامتياز او الترخيص التعديني من قيمة الضمان المصرفي.
3- لا يجوز تجديد الترخيص قبل الحصول على ضمانات مصرفية سارية المفعول طوال مدة الامتياز او الترخيص.