اطبع أرسل إضافة تعليق
تخفيض حجم الخط زيادة حجم الخط

فتاوى لفضيلة الشيخ الدكتور كهلان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة

الجمعة, 30 يوليو 2010

لا

* هل يجوز لشخص أن يقايض بابنته علماً بأنها صغيرة في السن (العمر 14 سنة)؟ وإذا كان جائزاًَ هل يجوز أن يملكها قبل؟
ـ وهل المرأة متاع حتى تقايض بها وليّها؟ وما الذي يقايضها به وعليه؟ وأين هؤلاء من نهي رسول الله صلى الله عليه عن نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته أو من هي تحت ولايته على أن يزوجه الآخر ابنته؟ لقد حرم الإسلام هذا النوع من النكاح واشترط رضا المرأة لصحة الزوج، وعليه فكل زواج لم يتحقق فيه رضا المرأة وإنما كان بإكراه لها أو بدون علمها وهي غير راضية فهو نكاح باطل، والله أعلم.

نوع من البيوع

* لدينا صك ورد فيه أن رجلاً أعطى آخر «هبة ثواب» فما هي هبة الثواب؟ وهل هي نفس مطلق الهدية المعروفة بين الناس؟ وماذا يترتب على قبول هبة الثواب هذه في الشرع من أحكام؟
ـ هذا الصك ينص على أن الهبة المذكورة فيه هي هبة ثواب، وهبة الثواب هي أن يدفع المعطي لغيره من ذوي المنزلة والجاه شيئاً وهو يرجو لها مقابلاً أكبر من عطيته أو هبته في الغالب، وأكثر الفقهاء يعدونها من أنواع البيوع لوجود العوض وان لم يسم، فيجرون عليها ما يحرونه على البيوع من أحكام كالرجوع عنها إن أبى الأخذ من إثابة المعطي، وكجواز الشفعة فيها، وكانفساخها بما ينفسخ به البيع، وقد صرح قطب الأئمة في شرح النيل بترجيحه لهذا القول، ونسب إلى عمه أن لا شفعة في هدية الثواب ثم قال: «والصحيح ثبوتها ـ أي الشفعة ـ وتؤخذ بالقيمة قيمة الأصل، وقيل بما عيّن من الثواب، وإن لم يعيّن فبالقيمة بالعدول»، هذا والله أعلم.

لا يسوغ التأخر

ما قولكم في رجل يسكن في بيته القريب من مزرعته التي تبعد عن المسجد مسافة كيلومتر أو كيلومترين تقريبا، ولكنه لا يصلي في المسجد ويتعذر ببعد المسافة؟
ـ مَنْ كان يبعد عن المسجد هذه المسافة فقط فلا شك أنه يسمع النداء، ومن سمع النداء للصلاة وجب عليه أن يجيب، ولا يسوغ له التأخر عن صلاة الجماعة في المسجد لهذا العذر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرخص لرجل ضرير البصر شاسع الدار أن يتخلف عن صلاة الجماعة فكيف يسوغ للأصحاء الآمنين الواجدين لوسائل النقل أن يتخلفوا عن الصلاة في المسجد؟! هذا والله أعلم.

كل تركة الميت للورثة

* أخي تعرض لحادث سير وقد توفي من خلال هذا الحادث وكانت السيارة التي وقع عليها ذلك الحادث مؤمنة تأميناً شاملاً في حياته وتنوي الشركة صاحبة التأمين دفع مبلغ «الدية» كاملا، هل يجوز لنا التصرف في ذلك المبلغ؟
ـ ما يدخل على التركة من استحقاقات مالية جائزة للميت فهو لورثته بحسب أنصبتهم في الميراث، والله تعالى أعلم.

يقع

* رجل طلق امرأته الطلقة الثالثة عن طريق اتصال هاتفي وامرأته في حالة حيض، فهل تحرم عليه؟
ـ نعم يقع الطلاق بمجرد تلفظ الرجل بكلمة الطلاق الصريحة وطلاق الحائض يقع لكن الرجل يأثم بمخالفته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق، وعليه التوبة من ذلك، وقد انفصلت العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين، والله تعالى أعلم.

يتعلم الصواب

* رجل عند إقامته للصلاة يقول الله أكبر ثلاث مرات فما الحكم في ذلك.
ـ عليه أن يتعلم الصواب ولا حرج عليه فيما مضى، والله أعلم.

نعم بشرط

* رجل من ولاية بهلا ويقطن في ولاية السيب هل يوطن في الصلاة أو يصلي سفراً علماً بأنه يتقدم بإمامة المصلين في بعض الأحيان تطوعاً منه؟
ـ إن كان مستقراً مطمئناً في السيب فليتخذها وطناً ثانياً أما إن كانت إقامته فيها إقامة مؤقتة فهو فيها مسافر، والله أعلم.

له ذلك

* ما قولكم عن رجل يعيل أسرة مكونة من سبعة أولاد وأحدهم ولد «معوق» وعمره الآن يربو على أربعة عشر عاماً ويصرف ويحافظ عليه حاله حال إخوته والله المستعان والسؤال مثلا إذا أحد من أهل الخير تبرع بمبلغ ما وأية مساعدة أخرى أو راتب حكومي.. الخ، فهل يجوز لوالد هذا الطفل المعوق التصرف فيما يستلمه من مساعدة لولده ويطعم منه إخوته وكسوتهم أم يحتفظ به كحق لهذا الولد، وللعلم إن والده لا يفرق بين أحد من أبنائه وهم سواسية لديه؟
ـ للأب أن يتصرف في هذه المبالغ بإنفاقها على احتياجات هذا الولد وعلى احتياجات باقي إخوته ما دام في حاجة إلى ذلك، وحبذا لو ادخّر له شيئاً من هذه المبالغ لتكون ذخراً له في القادم من الأيام، والله أعلم.